تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ . والقطع : بأن ما قُطع ودجُه لا يعيش . وسئل فيمن ارتفعت يدُه عن الذبح مغلوباً ، وقد قطع بعضَ الأوداج ، ثم أعاد يده في الفورِ فأجهزها ؟ فأجاب : اختُلف فيها ، والصحيح جواز أكلها .

اضطراب الذبيحة

وأمّا المسألة الثانية ، وهي اضطراب البهيمة عند الذبح حتى قامت من يد الذابح ، وقد قطع بعضَ الأوداج ، ثم ردّها بعد ساعة فأجهز عليها ، فلا تحل تلك الذبيحة .

الغلصمة في الذبيحة

وسئل في الغلصمة تكون لجهة الصدر ، ولم يبق منها شيء لجهة الرأس ؟