تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

الذكاة

ذكاة مقطوعة الحلقوم

وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين . هل تعمل فيها الذكاة ؟ فأجاب : إن الذكاة تعمل فيها .

أكل مقطوعة أحد الودجين

وسئل في رجل ذبح عرض بقر ، فقطع الحلقومَ والودج الواحد وبقي الودج الآخرُ لَمْ يقطعْ منه شيئاً . فهل يجوز أكله أم لا يجوز ؟ فأجاب : المشهور من مذهب مالك وأصحابه : أنه لا يؤكل . ويُروَى عن مالك جوازُ أكله ، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ بهذا القول لم يُعترض ، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر .