الأيْمان
يمين الرجل أن لا يسكن إلا بداره
وسئل في رجل كان ساكناً مع ربيبه بدار زوجه ، وأنه حلف باللازمة أنه لا يسكن إلا بدار نفسه .
فهل يجوز له أن يبيت مع ربيبه بالدار المحلوف عليها على وجه الزيارة ويقيم معه الجمعة ونحوها ؟
بينوا لنا الحكم في ذلك ، وأجركم على الله والسلام عليكم ورحمة الله .
فأجاب : إنه يحنث إن كان الدخول إليه بالنهار ، أو بات معه في غير مرض ، إلا أن يكون ببلد آخر فسافر إليه ، فَيُسْتَخَفُّ أنْ يقيمَ معه يومين أو ثلاثة .
حكاه ابنُ رشد عن مالك من رواية ابن القاسم . وحكاه ابن