حبيب عن مالك وأصحابه . أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر .
كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها
وسئل فيمن قال لزوجته : والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأةٍ ؟
فأجاب : إن حنث كفَّر بإطعامِ عشرةِ مساكينَ : رطل ونصف رطل لكل مسكين ، حب أو دقيق ، أو خبز مما يَقتات بلدُ المكفِّر من قمح أو غيره وشئ من إدام ، أو ما يكفر به من غير الطعام .
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي — صفحة 124
مساهمون: محمد بن سراج الأندلسي
ص١٢٤