الزكاة
دفع القيمة في الزكاة
وسئل عمن وجبت عليه شاةٌ واحدة في الزكاة ؟
فأجاب : بأنه يتصدق بها على مستحقها ولا يخرج ثمنها إلاَّ إِن أُخذ منه جبراً ، وإن لمْ يعلمْ به العدَّادُ ولا المشرف فإنه يتصدق بها ولا يُخبر أحداً منهما بذلك ، وأما إن علما به وأخذاها منه أو قيمتها بقصد الزكاة فذلك جائز يجزئه ، ولا يفتقر إلى إعادتها .
دفعُ زكاةِ الماشيةِ لمستحقها
وسئل فيما يأخذه العادُّ للكسبِ من الزكاةِ ؟
فأجاب : لا بد أن تُدفع زكاةُ الماشيةِ لمن يستحقُّهَا ، ولا يجزيه ما أخذ المشرف ، لأنه إنما أخذ ما أخذ على وجه أنَّهُ مَغْرَمٌ من المغارم المخزنية بالظلم لا أنه على وجه الزكاة .
ومعنى قول ابن أبي زيد وقول غيره : إنَّ إخراج القيمةُ يجزىءُ ،