پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 537

پدیدآورندگان:

ص۵۳۷
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه ، ولا يُقدَّم قوله على قول شريكه . وعند مالك تقدم دعواه ولو كان جذعًا واحدًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه ، وإن كان جذعًا واحدًا لم تقدم دعواه . واختلف أصحابه في الجذعين . * * *