مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه ، ولا يُقدَّم قوله على قول شريكه . وعند مالك تقدم دعواه ولو كان جذعًا واحدًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه ، وإن كان جذعًا واحدًا لم تقدم دعواه . واختلف أصحابه في الجذعين .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 537
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٣٧