تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

كتاب الصلح

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة يصح بالإجازة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف عليه ثوبًا قيمته عشرة مصالحة منه على خمسة عشر لم يجز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف عليه ما لا مثل له ، فإنه تجب على قيمته حالاً ، فإن صالحه على أن تكون قيمته مؤجَّلة ، مثل أن يكون قيمته عشرة دراهم فقال له : صالحني على أن أدفع إليك عشرة دراهم بعد شهر لم يصح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا صالحه على دم العمد على عبد فخرج حرًا رجع إلى قيمته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع إلى الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا ادَّعى على شخص مالاً مجهولاً ، فأقرَّ له به وصالحه عليه بعوض معلوم لم يصح الصلح ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي والقاسم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ، وبه قال زيد بن علي ، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الصلح على الإنكار باطل . وهو أن يدعي عينًا في يد إنسان ، أو دينًا في ذمته فينكره . وعند مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ