مسألة : عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة ، ثم اختلفا فقال المحيل : وكلتك في القبض ، وقال المحتال : بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل . وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال .
* * *
[ انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان ]
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 540
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٤٠