تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
وهو جائز . وعند ابن أبي ليلى إن أنكره لم يصح الصلح ، وإن سكت صح الصلح . وعند بعضهم لا يصح الصلح إلا على الإنكار . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى ؟ فهل يكون إقرارًا ؟ وجهان : الأول وبه قال الشيخ أبو حامد يكون إقرارًا . والثاني وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو حَنِيفَةَ لا يكون إقرارًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا خرج جناحًا إلى الشارع أو إلى درب ينفذ بحيث لا يستضر به المارة ، لم يجب نقضه إذا اعترض عليه أحد المسلمين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب نقضه إذا اعترض علينا آحاد المسلمين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس له أن يضع خشبة على حائط مشترك بغير إذن شريكه ، ولا على حائط جاره بغير إذنه في قوله الجديد ، وبه قال أهل الكوفة وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء ، وحكاه أصحاب مالك عنه . ويجوز له ذلك في قوله القديم ، وحكاه أصحابنا عن مالك ، وبه قال أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما . وعند مالك يجبر صاحب الأعلى على ذلك .