تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ لا يعاد الحجر على المبذر إلا بحكم الحاكم . وعند مُحَمَّد يصير محجورًا عليه بنفس التبذير ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم ينفك عنه الحجر لا ينفذ إقراره ولا تصرفاته . وعند أبي حَنِيفَةَ تنفذ إقراره وتصرفاته . وعند الخرقي من الحنابلة يتبع به إذا فك عنه الحجر . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا بلغ الغلام ، فهل ينفك الحجر عنه بنفس البلوغ ، أو لا بد من حكم الحاكم بالفك ؟ فيه وجهان ، وبالأول قال أحمد ، وبالثاني قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا احتاج أن يأكل من مال اليتيم شيئًا ، أنفق أقل الأمرين من حاجته أو أجرة عمله ، وفي لزوم العوض له قَوْلَانِ عند الشَّافِعِيّ ، ورِوَايَتَانِ عند أحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يأكل من ماله شيئًا . * * *