تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

باب التفليس

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه دين مؤجل وأراد سفر الجهاد ويحلُّ الدين قبل رجوعه ، فليس لمن له الدين منعه من السفر ولا مطالبته بالكفيل . وعند مالك له منعه من السفر حتى يقيم له كفيلاً أو رهنًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الدين حالاً ومن عليه الدين معسرًا وثبت اعساره خلَّاه الحاكم ، ولم تجز مطالبته به ولا ملازمته عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس للغريم مطالبته وله ملازمته ، فيسير معه حيث سار ، ويجلس معه حيث جلس ، إلا أنه لا يمنعه من الاكتساب . وإذا رجع إلى داره ، فإن أذن لغريمه في الدخول معه دخل معه ، وإن لم يأذن له بالدخول كان للغريم منعه من الدخول .