والمهر ، أو لا حد ولا مهر ؟ قَوْلَانِ ، وبالثاني قال أحمد ، وبالأول قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاءت بولد فهو حر ، وفي وجوب قيمته قَوْلَانِ . وعند أَحْمَد هو حر ، ولا قيمة عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو رقيق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا أذن المرتهن للراهن مطلقًا في بيع الرهن فباعه صح البيع ، وسقط حق المرتهن من الرهن ، ولم يتعلق حق بثمنه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد يتعلق الحق بثمنه ، ويكون رهنًا مكانه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع على أن يكون ثمثه رهنًا مكانه قَوْلَانِ : أحدهما الشرط فاسد والبيع فاسد . والثاني يصح البيع والشرط ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحاب أَحْمَد والْمُزَنِي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق بشرط أن يعجل له الحق فإن البيع والشرط فاسدان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يسقط الشرط ويصح البيع ، ويكون ثمنه رهنًا فلا يجب التعجيل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا غاب الراهن وأنفق المرتهن على الرهن كان متطوعًا . وعند أَحْمَد لا يكون متطوعًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على الراهن ما يحتاج إليه الرهن من نفقة وكسوة وعلف وكفن ومؤنة تجهيز وأجرة حافظة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب ذلك على المرتهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جُني على المرهون كانت المداواة على الراهن إن شاء ما لم يكن في الدواء أضرار ، ولا يجبر عليها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون على المرتهن إذا كانت قيمة الرهن بقدر الدين ، وإن كانت قيمته أكثر من الدين فما زاد يكون على الراهن ، وما كان بقدر الدَّين يكون على المرتهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أجرة من يرد الرهن الآبق على الراهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون بقدر الأمانة على الراهن ، وبقدر الضمان على المرتهن .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 516
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥١٦