يشترط يسار المقر . والثاني لا يقبل إقراره ، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ واختاره المزني .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى العبد المرهون فالخصم في الجناية هو الراهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الخصم هو المرتهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا جنى المرهون ففداه المرتهن مع غيبة الراهن لم يحسب له . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحسب له الملك لا الرهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رهنه عصيرًا حلوًا فاستحال خمرًا بطل الملك فيه والرهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل الملك ولا الرهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رهنه عصيرًا فصار خمرًا بطل الرهن وزال الملك ، فإن زالت النبيذة فهو على الملك والرهن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يزول الملك ولا يبطل الرهن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والهادي إذا استحال الخمر خلاً بصنعة آدمي لم تطهر بذلك وزالت الخمرية عنه ، ويكون خلاً نجسًا لا يحل شربه ، ولا يعود ملك الراهن فيه ولا الرهن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون طاهرًا ويحل شربه ، والرهن فيه بحاله . وعند مالك
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 518
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥١٨