تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
يكتفى بالبراء عن القبض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز السلم في الدراهم والدنانير ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيَّب والحسن البصري والنَّخَعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل حيوان جاز بيعه وضبط بالصفة ، كالرقيق والأنعام والجمل والبغال والحمير جاز السلم عليه . وعند ابن مسعود والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان بحال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة أنه يجوز السلم في المكيل والموزون وفى غيرهما ، كالثياب والأكسية . وعند زفر ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجوز إلا في المكيل والموزون ، حتى لا تجوز في الثياب والأكسية . وعند النَّاصِر منهم أيضًا الأصح أنه لا يجوز السلم في الثياب إذا ضبطت بالوصف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يجوز السلم في رؤوس ما يؤكل لحمه غير المشوية والمطبوخة ؟ قَوْلَانِ أحدهما : يجوز وبه قال مالك وَأَحْمَد . والثاني لا يجوز وهو الصحيح وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز السلم في اللؤلؤ والجواهر . وعند مالك وأَبِي ثَورٍ يجوز وزنًا إن كان أهل الصياغة يتعارفون ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يشترط في السلم في التمر سبعة أشياء : الجنس ، والنوع ، واللون ، ودقة الحبة أو كبرها والبلاد ، والجودة أو الرداءة ، والعِتق أو الحدوثة . وعند الحنفية يذكر الجنس والنوع والجودة لا غير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ السلم في اللحم جائز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز السلم إلى الحصاد ، أو الدباش ، أو العَطَاء ، أو الموسم ، أو قدوم الحاج ، أو الشتاء ، أو الصيف ، أو إلى عيد من أعياد اليهود كالفطير والتعليق ، أو إلى أعياد النصارى كالفصيح والشعانين . وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ يصح السلم إلى العَطَاء أو الحصاد أو الدباش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل الأجل في يوم أو في شهر أو في سنة ، بأن قال : سلِّمه في يوم كذا في شهر كذا ، أو في سنة كذا لم يصح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح ،