تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ثم مات من ذلك القطع ضمن القاطع للمشتري . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب للمشتري شيء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف البائع المبيع انفسخ البيع على أحد الطريقين ، ولا ينفسخ على قول . وعند أَحْمَد لا ينفسخ البيع ، ويرجع على البائع بمثله إن كان له مثل ، وبقيمته إن لم يكن له مثل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وطء المشتري الجارية المشتراة ليس بقبض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو قبض . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل القبض فعليه المهر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا مهر عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المبيع جارية فقبضها المشتري قبل تسليمه الثمن بغير إذن البائع ، ثم قطع البائع يدها وهي في يد المشتري وماتت من القطع لم ينفسخ البيع ، بل يجب على البائع قيمتها ، وبجب على المشتري جميع الثمن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينفسخ البيع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع الثمرة على رؤوس النخل وسلمها إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ، فتلفت قبل القطع ففيها قَوْلَانِ : القديم ينفسخ البيع ويكون من ضمان البائع ، وبه قال أحمد . والقول الجديد أنها من ضمان المشتري ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، وسواء على القولين تلفت بآفة سماوية أو بالنهبة أو بالسرقة . وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة إن كان التالف دون الثلث فهو من ضمان المشتري ، وإن كان الثلث فزاد فهو من ضمان البائع . وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن كان التالف بآفة سماوية فهو من ضمان البائع ، وإن كان بالنهب أو السرقة فهو من ضمان المشتري . * * *