باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد النجش محرَّم ، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شرائها ليغتر المشتري ، فإن اغترَّ به المشتري واشترى كان الشراء صحيحًا . وعند مالك يكون باطلاً ، وهو رِوَايَة عن أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا جلب إلى بلد متاع والناس يحتاجون إليه ، وقال المجلوب إليه : دعه حتى أبيعه لك بعد هذا الوقت على مهل فيزيد لك الثمن ، فإن هذا لا يجوز وإذا باع صح البيع . وعند أَحْمَد لا يصح البيع . وعند جماعة من أهل الظاهر لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي ، ويجوز أن يشتري له . وعند جماعة منهم أن الذي في هذا منسوخ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ التسعير محرَّم ، وهو أن يأمر الوالي أهل الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ، سواء كان في بيع الطعام أو غيره ، وسواء كان في حال الرخص أو الغلاء . وعند مالك يجوز التسعير بكل حال .