كان الثمن مائة وعشرة والربح يكون أحد عشر لم يقبل منه ولو أقام البينة على ذلك . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا أقام البينة على ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بما أخبر به . وقامت عليه البينة ، وإن شاء فسخ .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 490
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٩٠