پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 490

پدیدآورندگان:

ص۴۹۰
كان الثمن مائة وعشرة والربح يكون أحد عشر لم يقبل منه ولو أقام البينة على ذلك . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا أقام البينة على ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بما أخبر به . وقامت عليه البينة ، وإن شاء فسخ . * * *