أنه يجب الوضوء بذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور ، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، وفي القديم ينتقض بذلك ، وهو قول أَحْمَد وداود .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وزيد بن علي لا يجب الوضوء من الغيبة والشتم وقذف المحصنات والكبائر ، وكذا الصغائر وإن كثرت ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد . وعند ابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وعائشة والشعبي يجب الوضوء بذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 48
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٨