تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
فلا ، وعند أَحْمَد وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ إن مس ذكره بساعده أو بباطن يده أو بظاهرها انتقض . وعند طاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل إن مسه لا يريد وضوءً فلا شيء عليه . وعند داود ينتقض وضوءه بمس ذكره دون ذكر غيره . واعتبر أَحْمَد أن يكون المس بظاهر اليد أو باطنها بشهوة . وعند أَحْمَد رِوَايَة توافق الشَّافِعِيّ في اعتبار باطن الكف لنقض الوضوء . وعند داود وأهل الظاهر إذا مس ذكره أو ذكر غيره عامدًا انتقض وضوءه ، وإن مسهما غير عامد لم ينتقض . وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا مس ذكره بيده أو برجله أو بعضو يجب غسله عند الحدث انتقض وضوءه ، وإن مس ذلك بفخذه أو ساقه لم ينتقض . وعند عَطَاء انتقض الوضوء إذا مس ذكره بأي موضع من بدنه كان ، إلا بفخذه فإنه لا ينتقض للضرورة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقض وضوء الماس . وعند داود لا ينتقض وضوءه بمس ذلك من غيره . وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لا ينتقض الوضوء بمس ذلك من الصغير . وعند إِسْحَاق بن راهويه لا ينتقض بمس ذلك من ميت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر ، والقديم لا ينتقض بذلك ، وهو مذهب مالك وداود . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس أنثييه ، أو أليته ، أو عانته لم ينتقض وضوءه ، وعند ابن الزبير أنه ينتقض وضوءه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على القول الصحيح
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 46 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى