مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا ينتقض الوضوء بغسل الميت . وعند أحمد ينتقض بذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بلمس ذوات المحارم على أحد القولين . وينتقض في القول الثاني ، وهو قول مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ينتقض وضوء الملموس على القول الأصح ، وهو قول مالك ولا ينتقض على القول الثاني .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لمسها من وراء حائل لم ينتقض الوضوء ، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا ، بشهوة أم بغير شهوة . وعند مالك إن لمسها بشهوة من وراء حائل رقيق انتقض وضوءه ، وإن كان صفيقًا لم ينتقض . وعند اللَّيْث ورَبِيعَة إذا لمسها بشهوة انتقض وضوءه وإن كان بينهما حائل ، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وابن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان ابن يسار والزُّهْرِيّ ومجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْأَوْزَاعِيّ أن الرجل إذا مس ذكره ببطن كفه ، أو مست المرأة فرجها ببطن كفها انتقض وضوءهما بذلك ، وبه قال عمر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبو هريرة وابن عباس . وعند مالك إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا ، وسواء عنده كان ذلك ببطن كفه أو بظهره أو بغيره من سائر أعضائه هذا هو الرِوَايَة الصحيحة عنه ، وفي رِوَايَة عنه ينتقض وضوء الرجل دون وضوء المرأة وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والحسن البصري وقتادة ورَبِيعَة والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وَأَحْمَد في رِوَايَة لا ينتقض الوضوء بذلك ، وبه قال علي وابن مسعود وعمار وعمران بن الحصين وأبي الدرداء ، وإحدى الروايتين عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس . وعند جابر بن زيد ومَكْحُول ، ورِوَايَة عن مالك إن تعمد مسه انتقض وضوءه ، وإن لم يتعمده
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 45
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٥