وأَبِي حَنِيفَةَ ، ويجوز في قوله القديم ، وهو قول عَطَاء والنَّخَعِيّ وَأَحْمَد . وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه . وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال : المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أنه يؤدي إلى سيده الثمن الذي بيع به . وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره بيع المكاتب للخدمة ، ولا بأس ببيعه للعتق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز بيع السنّور . وعند أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع لبن الآدميات . وعند الأنماطي من الشَّافِعِيَّة لا يجوز بيعه ، وإن جاز شربه للصغار ، ولا يجوز لغير الصغار شربه لنجاسته عنده . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو طاهر ، غير أنه لا يجوز بيعه ، وهو قول مالك ، وكذا أحمد في رِوَايَة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا لبن الآدميات . وعند ابن جرير كل لبن طاهر إلا لبن الكلب والخنزير . وعند مالك كل لبن طاهر إلا لبن الخنزير ، وعنه رِوَايَة أن لبن الخنزير طاهر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع دور مكة وهبتها ورهنها وإجارتها ، وهي مملوكة إلا ما كان موقوفًا منها . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ في أصح الروايتين ، وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يجوز بيعها وإجارتها ، وهي غير مملوكة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد يصح بيع دود القزّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز ، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيعه مع القز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ابتاع سلعة بفلوس فكسدت الفلوس
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 442
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٤٢