تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
نسيئةً على أن يسلف البائع شيئًا أو يقرضه مالاً إلى أجل أو يستقرض منه . وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخمر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمسلم أن يوكل ذميًا بيعها وشرائها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع السرجين وجلد الميتة قبل الدباغ ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع الفقاع وابتياعه . وعند الْإِمَامِيَّة يحرم . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الزيت النجس في أصح الوجهين ، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، ويجوز في الآخر ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعامة أهل العلم أنه لا يجوز بيع أم الولد . وعند داود وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة والشيعة وعبد الله بن الزبير وعلي وكذا ابن عَبَّاسٍ في إحدى الروايتين أنه يجوز بيعها ، وهو قول قديم للشافعي . وعن ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة أيضا أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه . وصح رجوع علي رضي الله عنه عن جواز بيعها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان السفل للمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو وأراد مالكه بيعه صح ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعائشة وعمر بن عبد العزيز يجوز بيع المدبَّر ، سواءٌ كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا . والمطلق أن تقول : إذا مت فأنت حر ، والمقيد أن تقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا ، ونحو ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز بيع المدبَّر إذا كان مطلقًا ، ويجوز إذا كان مقيدًا . وعند مالك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ لا يجوز بيعه مطلقًا كان أو مقيدًا . وعند أَحْمَد يجوز بيعه في إحدى الروايتين في الدين خاصة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد ، وهو قول مالك