مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الخيار للمشتري وحده ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة أولًا ، إذا كان الخيار لهما أو للبائع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يزول ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق البائع البيع في مدة خياره نفذ . وعند أَحْمَد لا ينفذ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق المشتري البيع والخيار للبائع لم ينفذ . وعند أحمد ينفذ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عبدًا بجارية بشرط الخيار فأعتقهما جميعًا في حالة واحدة نفذ العتق في العبد دون الجارية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعتقان جميعًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار كان فسخًا للبيع ولا حد عليه . وعند أَحْمَد إن كان ذلك قبل الفسخ وهو عالم بالتحريم فعليه الحد .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شرط خيار الثلاث لأجنبي ، فإن شرط أنه وكيله صح ، وإن لم يشرط أنه وكيل له ففيه وجهان : أحدهما يصح ، وهو ظاهر قول الشَّافِعِيّ . والثاني لا يصح وهو قول مالك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا شرط لأجنبي صح الخيار وكان الأجنبي وكيلاً له . وعند عبد الوهاب بن نصر أن الصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف البيع في مدة الخيار ، أو كان عبدًا فأعتقه المشتري لم يبطل الخيار . وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل ، واختارها من أصحابه الخرقي وأبو بكر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتلت الأمة المشتري في مدة الخيار لم يبطل خياره . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 439
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٣٩