مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا العقد بمجرد مضي المدة فلا يحتاج في لزومه إلى إجازتهما . وعند مالك لا يلزم العقد بمضي مدة الخيار حتى يخيرا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ خيار الثلاث لا يسقط بالموت ، بل ينتقل إلى الورثة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وداود وَأَحْمَد يسقط بالموت ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزيادة المنفصلة حدوثها في أيام الخيار لا تبطله . وعند أبي حَنِيفَةَ تبطله .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فسخ المشتري العقد في أيام الخيار فتلف الثمن في يد البايع لا يبطل الفسخ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تسليم البيع في مدة الخيار لا يبطل الخيار . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطله .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تفاسخا في مدة الخيار ثم فات المبيع قبل الاسترداد لم يعد البيع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يعود البيع ويبطل الفسخ .
مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ في الملك متى ينتقل إلى المشتري في خيار المجلس ، وفى خيار الثلاث إذا شرطاه على ثلاثة أقوال : أحدها : ينتقل بنفس العقد ، وهو قول أحمد . والثاني : ينتقل بالعقد والتصرف في خيار المجلس . والثالث : بالعقد وانقضاء مدة الخيار ، وإن لم يفسخا تبينا بأن الملك ينتقل بنفس العقد ، فإن فسخا قبل التصرف أو قبل انقضاء مدة الخيار تبينا أن الملك لم ينتقل عن ملك البائع .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 438
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٣٨