موجبًا حلَّ بالذكاة . ولا يعتبر طول الزمان وقصره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا أتت الذكاة على الصيد في المحطوط القاتل فحمل نفسه حتى وقع في ماء أو تردَّى من جبل فإنه يباح ، وكذا الصيد إذا كان جرحه موجبًا . وعن أَحْمَد رِوَايَة أنه لا يباح ، واختارها الخرقي من أصحابه .
* * *
قال مؤلفه متع به : انتهى تأليف ربع العبادات في أول يوم من شهر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وسبعمائة .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 432
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٣٢