تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

كتاب البيوع

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لا يصح بيع الصبي ، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح بيع الصبي المميز بإذن الوَلي . فإن باع بغير إذن وليِّه كان عند أَبِي حَنِيفَةَ موقوفًا على إجازة الوَلي . وعند أَحْمَد يبطل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول ، ويكونان بالقول إما بلفظ البيع ، أو بلفظ التمليك ، أو بلفظ الصرف ، أو بلفظ السلم ، وكذلك سائر العقودات ، وكذلك الهبة والهدايا ، فإنها لا تنعقد إلا بالقول . وعند أَبِي حَنِيفَةَ التعاطي بيع ، وهو قول للشافعي ، واختاره جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ للفتيا ، وهو المختار ، وبه قالت الزَّيْدِيَّة وخصوه بالمحقرات بقدر دانق وما دونه . وعند مالك كل ما يعده
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 433 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى