تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

باب الأضحية

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وبلال وسعيد بن المسيب وعَطَاء وعلقمة والأسود وَأَحْمَد وإِسْحَاق وسويد بن غفلة وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَمَالِك في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الأضحية سنة وليست بواجبة . وعند رَبِيعَة والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك هي واجبة ، كذا نقله عنهم صاحب البيان والمعتمد ، ونقل الشاشي عن أَبِي حَنِيفَةَ وجوبها على المقيمين من أهل الأمصار ، قال : ويعتبر في وجوبها النصاب ، قال : وهو قول مالك والثَّوْرِيّ . ثم قال : ولم يعتبر مالك الإقامة ، وهذا النقل أصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء تصح الأضحية عن الميت . وعند بعضهم لا تصح عنه . وعند ابن الْمُبَارَك الأحب أن يتصدق عنه ولا يضحى ، فإن ضحَّى عنه فلا
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 406 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى