صوتها بذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلبي بالعربية إن كان يحسنها ، وإن كان لا يحسنها لزمه أن يتعلم إن كان الوقت واسعًا ، وإن ضاق عليه الوقت أتى به بلغته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يأتي بها بأي لفظ شاء إذا كان يوجد فيه معناها بالعربية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود لا يكره للحلال التلبية . وعند مالك يكره له ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء وَمَالِك في إحدى الروايتين أنه يحرم على المحرم حلق شعر بدنه ، ويجب به الفدية . وعند أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن مالك لا يحرم عليه حلق ذلك ، ولا يجب به الفدية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز للمحرم حلق شعر الحلال وتقليم ظفره ولا شيء عليه في ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك ، فإن فعله لزمه أن يتصدق بصدقة قاله عنه صاحب البيان والمعتمد والدر الشفاف ، ونقل عنه الشاشي أنه يلزمه الفدية . وعند مالك في إحدى الروايتين يلزمه الفدية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن الزبير يجوز للمحرم أن يغطي وجهه . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن وابن عمر وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز له ذلك ، فإن فعله فعليه الفدية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر لا يعقد المحرم رداءه . وعند مالك إن فعل ذلك وتطاول فعليه الفدية . وعند سعيد بن المسيب والحاكم يرخص في ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أدخل المحرم كتفيه في القباء لزمه الفدية وإن لم يخرج بدنه من كميه . وعند النَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وبعض الحنابلة لا فدية عليه إلا أن يخرج يديه من كميه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمحرم أن يستظل في المحمل نازلاً وراكبًا . وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز له ذلك نازلاً ، ولا له ذلك راكبًا ، ومتى فعل فعليه الفدية . وعند عبد الرحمن بن مهدي الاستظلال لا يجوز له . وعن ابن عمر : ضحِّ لمن أحرمت له . وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز أن يستظل في محمله من
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 364
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٦٤