پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 359

پدیدآورندگان:

ص۳۵۹
والثاني فعلها أفضل من تأخيرها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا فرغ المتمتع من عمرته كان له التحلل ، سواء ساق الهدْي أم لم يسق الهدْي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا ساق الهدْي لم يكن له أن يتحلل ، بل يحرم بالحج حتى يتحلل منهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب شاة فذبحها عن تمتعه أو قرانه لم يجزه . وإن وجد من مالكها الرضى في الثاني . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حج السلم حجة الْإِسْلَام ، ثم ارتد عن الْإِسْلَام لم يحبط عمله بنفس الردة ، بل يكون مراعًا ، فإن مات أو قتل على الردة حكم بإحباط عمله ، وإن أسلم لزمه قضاء ما فاته في حال الردة من الصلاة والصوم . وأما الحجة فحجه قبل الردة صحيح لم يجب عليه قضاؤه . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحبط عمله بنفس الردة ، فإذا أسلم يجب عليه قضاء الصلاة والصيام ويجب عليه قضاء الحج . * * *