باب الاعتكاف
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الزوج لزوجته ، أو السيد لعبده في الاعتكاف وكان تطوعًا فدخلا فيه كان للزوج منع زوجته ، وللسيد منع عبده منه . وعند مالك ليس للزوج ولا للسيد منعهما . وعند أَبِي حَنِيفَةَ للسيد منع عبده ، وليس للزوج منع زوجته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه . وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يجوز له ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسجد شرط في صحة الاعتكاف