باب صدقة التطوع
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز لبني هاشم وبني المطلب دفع صدقة التطوع إلى بعضهم بعضًا ، ويجوز لغيرهم دفع ذلك إليهم ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد وبعض أصحاب النَّاصِر ، وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز لغيرهم ذلك على الصحيح ، ونقله الداعي عن يَحْيَى أيضًا .
* * *