لذوي القربى أخذ زكاة بعضهم بعضًا ، وإنَّما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه لا تجوز الزكاة إلى ذوي القربى ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب . ولو منعوا حقهم من خمس الخمس . وعند بعض أصحابه يجوز إذا منعوا حقهم من خمس الخمس ، وبه قالت الْإِمَامِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلمين ، وعند الزُّهْرِيّ وابن شُبْرُمَةَ وابن سِيرِينَ يجوز صرفها إلى المشركين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز صرف زكاة الفطر خاصة إلى أهل الذمة دون زكاة المال . وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز صرفها لها إلا إلى الإمام ولا تسقط بدفعها إلى مخالف .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز صرفها إلى الفساق وأصحاب الكبائر . وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيد المؤيد . وعند الْإِمَامِيَّة لا يجوز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والقاسم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الكفارات والنذور إلى الكفار . وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز صرف الكفارات دون كفارة القتل ، ودون النذور إلى الكفَّار .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم في أحد القولين وبه قال أحمد . ويجوز في القول الثاني .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 315
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣١٥