تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ جيران الشخص أحق بزكاته . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أقاربه أحق بها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع رب المال الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني فقَوْلَانِ : أحدهما لا يجزئه ، وبه قال الثَّوْرِيّ والحسن بن صالح وَمَالِك وأبو يوسف . والثاني يجزئه ، وبه قال الحسن البصري وأبو عبيد وأبو حَنِيفَةَ . وعن أَحْمَد روايتين كالقولين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إلى من ظاهره الْإِسْلَام أو الحرية ، فبان كافرًا أو عبدًا ففي وجوب الغرم قَوْلَانِ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يغرم . مسألة : الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يكون العامل في الصدقات من ذوي القربى ولا كافر ولا عبد ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة في مسألة ذوي القربى . وعند أَحْمَد يجوز أن يكون العاملين من ذوي القربى وكافر وعبد أو صبي ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في مسألة ذوي القربى وبعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر زوج على أحد الوجهين ، وبه قال أَحْمَد لكنه شرط يسار الزوج . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا فرق بين يساره وإعساره . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يعطى العامل مع الغنى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعطى مع الغنى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز صرف الفيء إلى أهل الصدقات ، ولا صرف الصدقات إلى أهل الفيء . وعند مالك يجوز كلا الأمرين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجوز صرف الزكاة إلى كفن الموتى ، ولا إلى قضاء دين الموتى . وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير ، إلا إذا وكَّله الولي بالقبض له ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، واختاره منهم المؤيد وصاحب الوافي على أصل يَحْيَى ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والسيد وأبو طالب . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 316 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى