مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء لا يجزئه أداء الزكاة إلا بالنية . وعند الْأَوْزَاعِيّ وداود لا يفتقر أداؤها إلى النية كالدَّين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تصدَّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه عن الزكاة . وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه استحسانًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نية الإمام لا تقوم مقام نية المزكي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقوم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى فأخرج فتلف قبل الدفع لا يجزئه . وعند ابن سِيرِينَ يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا تصدَّق ببعضه لم يجزئه أيضًا . وعند محمد يجزئه من زكاة البعض .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد إذا أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع لم تجزئه عن الزكاة ، ووقع ذلك تطوعًا . وعند أَبِي يُوسُفَ تجزيه عن الزكاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حال الحول على ماله فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في الطريق لم يجزئه عن الفرض . وعند مالك يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وعكرمة وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الموجودين المذكورين في الآية ، ولا يجوز الاقتصار
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 309
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٠٩