تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قدر الفرض . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا عجَّل الزكاة ، ثم أخرج رب المال عن أن يكون من أهل الزكاة بالموت ، أو الردّة ، أو تلف النصاب ، أو خرج الفقير عن أن يكون من أهل الاستحقاق بالردة أو الموت ، أو استغنى بغير الزكاة جاز له استرجاعها إذا تبيَّن عند الدفع أنها زكاة معجَّلة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة ليس له استرجاعها ، إلا أن تكون في يد الإمام أو الساعي ، ونقول : إن تغيَّر حال رب المال كان تطوعًا وإن تغيَّر حال الفقير أجزأت عن الفرض ووقعت موقعها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الزكاة المعجلة تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون موقوفة بين الإجزاء والتطوع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبض الإمام الزكاة من غير مسألة أرباب الأموال أو الفقراء قبل الحول فتلفت في يده بتفريط أو غير تفريط ضمنها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنها ، وهو قول بعض أصحاب أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استسلف الإمام الزكاة ودفعها إلى المسكين ، ثم أُسِر ، أو ارتد ، أو مات ، ثم حال الحول ورب المال موجود ، والنصاب موجود ، فإنها لا تجزئ ويسترجعها ، وبه قال بعض أصحاب أحمد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنها تجزئ ، وبه قال أكثر أصحاب أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ثبت له الرجوع ، فكانت العين تالفة وهي من ذوات القيم وجب على القابض قيمتها يوم القبض على أحد الوجهين ، وهو قول أحمد . والثاني يوم التلف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج العشر عن الثمرة قبل وجود الطلع . وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز . * * *