أخرج شعيرًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يخرج الفقير فطرته إلى الفقير ، ثم يخرجها ذلك الفقير عن فطرته إلى الفقير الذي أعطاه أولا . وعند مالك لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للزوجة تسليم فطرتها إلى زوجها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من مات بعد وجوب الفطرة عليه لا تسقط عنه . وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك تسقط عنه بالموت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز أن تصرف الفطرة للمخالف والفاسق . وعند الْإِمَامِيَّة لا تجوز .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 305
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٠٥