تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إخراج الفطرة في جميع شهر رمضان ، ولا يجوز إخراجها قبله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز إخراجها قبل شهر رمضان بسنة أو بسنتين ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند أَحْمَد يجوز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين ، ولا يجوز قبل ذلك . وعند مالك والثَّوْرِيّ لا يجوز إخراجها قبل وجوبها ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، ومن الحنفية الحسن بن زياد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر ، وإن أخرها عنه أثم ويجزئه . وعند ابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر . وعند أَحْمَد أنه لا بأس به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر يجب عليه إخراج زكاة فطرة عبده الذي يكون في حائطه وماشيته وزرعه . وعند عبد الملك بن مروان لا يجب عليه فطرة عبده الذي يكون في الماشية والزرع والحائط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الخيار في بيع العبد للمشتري ، وأهل عليه شوال كانت زكاة فطره عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن استقر الملك على المشتري كانت عليه ، وإن فسخ البيع كانت على البائع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على السيد إخراج زكاة عبيده إذا لم يكن قد ملَّكهم إيَّاهم ، أو ملكهم وقلنا هم لا يملكون إذا ملكوا ، فإما إذا قلنا إنهم يملكون فلا يلزمه زكاة فطرهم . وحكى ابن المنذر عن أبي الزناد وَمَالِك وأصحاب الرأي أنه لا يلزمهم فطرهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن العبد إذا بيع بيعًا فاسدًا كان زكاة فطرته على البائع ، قبضه المشتري أو لم يقبضه ، أعتقه أو لم يعتقه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا قبضه المشتري أو أعتقه فعليه زكاة فطرته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق زوجته عبدًا معينًا ، وأهل عليه شوال ثم طلقها قبل الدخول لزمها زكاة فطرته قبضته أم لم تقبضه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قبضته لزمتها زكاة