مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أخرج العشر عن الحب والثمار لم يجب فيه عشر آخر . وعند الحسن البصري يجب فيه العشر في كل سنة ما دام باقيًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجب العشر على ذمي ومكاتب . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤاجر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب العشر على المؤاجر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجتمعان ، فإذا أخذ الخراج لا يؤخذ العشر . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجتمعان ، بل يثبت العشر ويسقط الخراج .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وظيفة عمر رضي الله عنه وينقص منها . وكذا في الجزية . وعن أَحْمَد ثلاث روايات : إحداها لا يجوز . والئانية الجواز ، وبها قال أبو بكر من أصحابه ومُحَمَّد بن الحسن الحنفي . والثالثة يجوز الزيادة والنقصان . وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز النقصان خاصة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا اشترى الذميّ أرضًا عشرية صح شراؤه ، ولا يجب عليه الخراج ولا العشر . وعند مالك لا يصح الشراء ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح الشراء ، ويجب عليه الخراج . وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه عشران ، وهو رِوَايَة عن أحمد . وعند مُحَمَّد عشر واحد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقر الإمام المشركين على أراضيهم وضرب عليهم الخراج باسم الجزية وأسلموا سقطت عنهم الجزية . ووجب عليهم العشر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط عنهم الجزية ولا يجب عليهم العشر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضرب على نصارى بنى تعلب العشرين في زروعهم مكان الجزية ، ثم أسلموا وباعوا الأرض لمسلم سقط أحدهما ، وأخذ الآخر على طريق الزكاة . وكذا الذميّ إذا ضربت على أرضه الجزية ثم أسلم سقطت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تسقط .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 284
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٨٤