تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن كل ما زرع وجب فيه الزكاة ، فلا تجب فيه حتى يكون يابسه خمسة أوسق ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب في القليل والكثير . وعند النَّاصِر والزَّيْدِيَّة لا يعتبر النصاب فيما عدا التمر والزبيب والحنطة والشعير . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يضم صنف إلى صنف في إكمال النصاب ، بل تعتبر كل صنف بنفسه إلا السلت فإنه يضم إلى الشعير على وجه . والمنصوص للشافعي أنه لا يضم إلى الشعير ، والعلس يضم إلى الحنطة ، وتضم الأنواع من صنف واحد بعضها إلى بعض وكذلك القطنيات مثل الباقلاء واللوبيا والحمص والعدس وما أشبه ذلك كل صنف منها معتبر بنفسه في النصاب ، ولا يضم بعضها إلى بعض كالحبوب سواء ، به قال داود . وعند الحسن والزُّهْرِيّ وَمَالِك يضم الشعير إلى الحنطة . وكذلك السلت ولا يضم إليه القطنيات ، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض . وعند مالك رِوَايَة أنها أجناس كالربا . وعند طاوس وعكرمة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تضم الحنطة والشعير والقطنيات بعضها إلى بعض ويؤخذ منها الزكاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجوز الزكاة في قشر الأرز ولا في التبن . وعند النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة تجب في ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجب العشر في غلة الأراضي الموقوفة على الفقراء والمساكين والمساجد والطرق ، وتجب في غلة الأراضي الموقوفة على رجل معين ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الداعي منهم يجب في جميع ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدنانير ، والتصفية على رب المال . عند عَطَاء تقسط المؤنة على جميع المال .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 283 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى