باب زكاة الذهب والفضة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر ، كالياقوت والفيروز واللؤلؤ والزبرجد والمرجان والصفر والنحاس ، وكذا لا تجب في المسك ولا فيما يستخرج من البحر ، إلا أن يكون ذلك كله للتجارة ، فتجب فيه زكاة للتجارة ، أو ركاز ، أو معدن الذهب ، أو فضة فيجب فيه حق الركاز والمعدن . وعند الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأَبِي يُوسُفَ ومحمد وإِسْحَاق يجب في العنبر الخمس ، وعند عبيد الله بن الحسن العنبري وَأَحْمَد في رِوَايَة يجب الخمس في كل ما استخرج من البحر إلا السمك . وعند الزُّهْرِيّ يجب في العنبر واللؤلؤ الخمس . وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر ويَحْيَى يجب الخمس في المسك والعنبر والنفط والملح أي ملح كان والغاز ، وعند المؤيد منهم لا خمس في الملح والنفط .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء تجب الزكاة على الذهب والفضة ، سواء كان مطبوعًا أو غير مطبوع . وعند الْإِمَامِيَّة أنها لا تجب إلا في المطبوع من ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابًا . ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مائتي درهم بدراهم الْإِسْلَام ،