تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وعمر وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب فيما زاد على النصاب في الذهب والفضة بحسابه في قليله وكثيره ، وعند الحسن وعَطَاء وابن المسيب وطاوس والشعبي ومَكْحُول وعمرو ابن دينار والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا شيء في الزيادة على نصاب الذهب حتى تبلغ الزيادة أربع دنانير ، ولا يجب في الزيادة على نصاب الفضة حتى تبلغ الزيادة أربعين درهمًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا كان عنده ذهب مغشوش أو فضة مغشوشة ، ويبلغ الخالص في كل واحد منهما نصابًا وجبت فيه الزكاة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الغش أكثر ، أو كان أسوأ لم تجب الزكاة . وإن كان العشر أقل وجبت فيه الزكاة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد بالله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج خمسة دراهم مغشوشة عن مائتي درهم جيدة لم يجزئه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزيه ، وعند أَبِي يُوسُفَ إن كانت الفضة رديئة أجزأته ، وإن كانت مغشوشة لم يجزئه ، وعند مُحَمَّد وَأَحْمَد يجزئه ما فيها من الفضة ، وعليه أن يخرج الفضل ما بينهما وبين الفضة الجيدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وجابر بن عبد الله إذا كان له دين على ملي مقرٌّ به في الظاهر والباطن ، باذلٌ إذا طلبه وجب فيه الزكاة ، ووجب إخراجها عنه . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ لا يجب إخراج الزكاة عنه حتى يقبضه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد . وعند ابن المنذر وعائشة وعكرمة وعَطَاء أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول من يوم قبضه ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي عن مُحَمَّد بن يَحْيَى ، وعند عَطَاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وعَطَاء الخراساني وأبي الزناد وَمَالِك يزكِّيه إذا قبضه لسنة واحدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الدين على مقرٍّ به في الباطن جاحدًا له في الظاهر وجبت الزكاة فيه ، ولا يجب إخراجها عنده حتى يقبضه . وعند أَبِي يُوسُفَ لا تجب فيه الزكاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الدين المأيوس منه قَوْلَانِ : أحدهما لا تجب الزكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول . والثاني تجب فيه الزكاة ، فإذا قبضه زكاه لما مضى ، وهو قول الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد . وعند عمر بن عبد العزيز والحسن واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 287 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى