بابُ الشكِ في نَجَاسَةِ المَاءِ والتَحَرِي فيهِ
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا لم تأكل الهرة نجاسة جاز الوضوء بسؤرها ولم يكره ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سؤر البغل والحمار طاهر فيجوز الوضوء به ، وعرقه طاهر ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ سؤرهما مشكوك فيه ، فلا يجوز الوضوء به عند وجود غيره ، وعرقهما نجس ، وعند أَحْمَد سؤرهما نجس في أصح الروايتين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره سؤر الفرس ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ويَحْيَى وسعيد والثَّوْرِيّ وبكير الأشج سؤر السباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير ، وبه قال مالك ، إلا أنه لا يترك سؤر الكلب لنجاسته وإنما استحسانًا ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد سؤرها كلها نجس إلا الهرة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس ، أو الثوب الطاهر بالنجس جاز له التحري في ذلك سواء كان عدد الطاهر أكبر أو النجس ، أو كانا سواء ، وعند الْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ وداود لا يتحرى في المياه ، ولا في الثياب ، بل
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 21
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢١