تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المسافر إذا أدرك التشهد في صلاة الجمعة صلى أربعًا . وعند إِسْحَاق يصلي ركعتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أدرك ركعة من الجمعة فذكر بعد سلام الإمام أنه فاتته سجدة فيها ، سجد سجدة وأتى بثلاث ركعات ، وعند أَحْمَد إن لم يكن انتقل بالثانية سجد سجدة وأضاف إليها ركعة أخرى وأجزأه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يحرم الكلام في الخطبة فلا يجوز الكلام بين الخطبتين إذا سكت الإمام . وعند الحسن البصري لا بأس به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر في رِوَايَة لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والحكم وابن عَبَّاسٍ يكره ذلك ، وهو رِوَايَة عن ابن عمر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مر الإمام بآية سجدة وهو على المنبر جاز له أن ينزل ويسجد على الأرض ، فإن تركه كان أولى . وعند عثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري وعمار ابن ياسر والنعمان بن بشير وعقبة بن عامر أنه ينزل ويسجد . وعند مالك أنه لا يحمل على ذلك . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ترك المسبوق مع الإمام ركعة عن الجمعة ، ثم خرج الوقت فهل يتمها ظهرًا أو جمعة ؟ فيه وجهان . وعند مالك يجوز أن يتبدئ الجمعة بعد خروج الوقت بناء على أصله . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 228 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى