الشعبي يسجد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا قرأ آية سجدة أو سمع آية سجدة وهو محدث توضأ وسجد . وعند النَّخَعِيّ يتيمم ويسجد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يقوم الركوع مقام السجود في سجود التلاوة . وعند أبي حَنِيفَةَ هو بالخيار إن شاء ركع وإن شاء سجد استحسانًا لقوله تعالى : ( وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ( 24 ) .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي ثَورٍ وأبي بكر وعلي وكعب بن مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تجددت عنده نعمة ظاهرة ، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرًا لله تعالى . وعند مالك والنَّخَعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ سجود الشكر مكروه ، وهو إحدى الروايتين عن أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ . وروى عنه أنه قال : لا أعرف سجود الشكر . وعند مُحَمَّد لا يكره .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة يستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها ، وإذا مرت به آية عذاب أن يتعوذ منه ، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 174
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٧٤