المستمع لذلك بعد فراغه من الصلاة . وعند الحكم وحماد يسجد . وعند النَّخَعِيّ يسجد إلا أن يكون ساجدًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن سِيرِينَ يسجد إذا فرغ من الصلاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استمع المتطهر لقراءة المحدث لم يسجد المستمع . وعند أبي حَنِيفَةَ يسجد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سجد للتلاوة في مجلس ، ثم أعاد تلك السجدة في ذلك المجلس سجد على الأصح . والثاني لا يسجد ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قرأ صبي أو كافر آية سجدة لم يسجد المستمع . وعند أبي حَنِيفَةَ يسجد ، قلت : وفيما ذكره الشَّافِعِيّ في الصبي إشكال من حيث أنه يسن له التطوع بالصلاة وتصح إمامته ، فكيف لا يسن له ولمن سمعه السجود ، والله أعلم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجد حتى خرج منها قضى السجود . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يقضيه . قلت : وفيما ذكره الشَّافِعِيّ إشكال من حيث أنه لابد من النظر إلى طول الزمان وقصره ، والله أعلم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة . وعند مالك يكره . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يكره في السرية دون الجهرية ، حتى قال أحمد : لو أسر
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 170
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٧٠