وأتى به بعد فراغه من الصلاة . وعند الحسن البصري وَمَالِك ينصرف فيوتر ثم يصلي الصبح ، وكذا يفعل إن كان خلف الإمام .
مسألة : إذا قلنا محل القنوت قبل الركوع ففي مذهب الشَّافِعِيّ أنه يكبر إذا فرغ من القراءة ، ثم يقنت ويكبر للركوع بعده ، وبه قال علي وابن مسعود والبراء بن عازب . وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يكبر قبل القنوت . وعند سعيد بن جبير أنه يقنت بعد الركوع في الوتر ويكبر قبل القنوت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يستحب رفع اليدين في هذا القنوت ، وهو قول عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود . وعند مالك بن أنس وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ ويزيد بن أبي مريم أنه لا يرفع اليد فيه . وعند الْأَوْزَاعِيّ أيضًا إن شئت فأشر بأصبعيك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي هذا القنوت سجد للسهو . وعند حماد بن أبي سُليمان وَمَالِك وإسماعيل بن علية لا يسجد . وعند أَحْمَد إن كان ممن تعود القنوت سجد للسهو .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس بعد الوتر صلاة . وعند أَحْمَد إن صلى ركعتين بعده فلا أضيق عليه . وعند الْأَوْزَاعِيّ إن شاء صلاهما ، واختاره ابن المنذر . ومن الشَّافِعِيَّة صاحب المعتمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض الصحابة يجوز الوتر على الراحلة . وعند بعض أهل الكوفة . وبعض العلماء لا يجوز ذلك على الراحلة ، بل ينزل عنها ويوتر على الأرض .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التنفل بركعة واحدة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 168
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٦٨