تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
سجدتان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وسعيد بن جبير والحسن والنَّخَعِيّ وجابر ابن زيد وَمَالِك ليس فيها إلا سجدة واحدة ، وهي الأولى ، وأسقطوا الثانية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن مواضع السجود من هذه السجدات معروفة لا خلاف فيها إلا سجدة ( حم ) فإن أبا حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومالكًا وابن عَبَّاسٍ وكذا الثَّوْرِيّ في إحدى الروايتين عنه وأهل المدينة وابن عمر والحسن فإنهم قالوا : إنها ( ص ) عند قوله ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( 37 ) . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود سجدة ( ص ) ليست من عزائم السجود ، وإنَّما هي سجدة شكر . وعند الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وكذا أَحْمَد هي من عزائم السجود في رِوَايَة . وعند إِسْحَاق سجدات التلاوة خمس عشرة ، وعدَّ سجدة ( ص ) منها عند
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 172 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى