قوله : ( وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ( 24 ) ، واختاره ابن سريج وأبو إِسْحَاق المروزي الشَّافِعِيّين وأكثر العلماء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي من عزائم السجود ، وعزائم السجود عنده أربع عشرة سجدة فأسقط الثانية من الحج ، وجعل هذه من عزائم السجود . وعند أَبِي ثَورٍ سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة فعد سجدة ( ص ) ولم يعد سجدة النجم . وعند مالك أنها إحدى عشرة كما ذكرنا عنه ، إلا أنه أسقط الثانية من الحج وجعل عوضها سجدة ( ص ) .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والحسن البصري يكره اختصار السجود . وعند مالك وجماعة لا يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكبر لسجود التلاوة تكبيرتين ، تكبيرة افتتاح وتكبيرة سجود . وعند طائفة من العلماء إنما يكبر للرفع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتد بالإيماء عن السجود . وعند أَحْمَد والحسن البصري إذا سمع السجدة أومأ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في الشروط . وعند عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب أن الحائض تومئ برأسها إلى السجود وتقول : اللهم لك سجدت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا كان المستمع على غير طهارة لم يسجد . وعند
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 173
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٧٣